Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45595 بتاريخ 03/07/2023 : عدم اعتماد السرعة في جدول تحديد المسؤوليات الملحق بقانون 15 اوت 2005

J P 45595/20233 juillet 2023

Principe juridique

  1. تعويض الأضرار المادية الناتجة عن حوادث المرور يخضع للنصّ الخاص بمجلة التامين الذي يقرّ نظام المسؤولية الشخصية المؤسسة على الخطأ مع إمكان تجزئة المسؤولية، ولا مجال لإعمال القواعد العامة متى وجد النص الخاص المنسجم مع أحكامه.
  2. حجية الجزائي على المدني لا تنصرف إلا إلى المسائل التي يتوقف عليها فصل القاضي المدني في مطالب غرم الضرر الناشئ عن الجريمة المنشور بها، أما دعاوى التعويض المؤسسة على قانون خاص لحوادث المرور فتقدير المسؤولية فيها يكون وفق جدول تحديد المسؤوليات الملحق به ولا يتقيد فيها القاضي المدني بتكييفات الإدانة الجزائية.
  3. تطبيق جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالنص الخاص يقتضي اعتماد معايير موقع العربة وحالتها على الطريق ومدى احترام قواعد الجولان دون اعتبار عنصر السرعة، ويعدّ إدخال السرعة معيارا لتوزيع المسؤولية تحريفا للوقائع موجبا لفساد التعليل.
  4. الفصل 10 من مجلة التامين يتعلق بواجب دفع التعويض الناشئ عن عقد التامين للمؤمن له عند تحقق الخطر، ولا يخول للمتضرر المطالبة بالفائض القانوني في إطار المسؤولية التقصيرية إلا بعد تقدير التعويض بصفة باتة وثبوت مماطلة المحكوم عليه وفقا للقانون العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.