الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكـمــــة التعقيــب عدد القضية 45556 تاريخه :04/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 27/12/2016تحت عدد29838 من الاستاذة ***** ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن ***** بن ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45556 بتاريخ 04/12/2017 : رفض الاستئناف شكلا عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه لكونه إجراء أساسيا لازما لممارسة محكمة الدرجة الثانية رقابتها
Principe juridique
- يعد الإدلاء لمحكمة الدرجة الثانية بنسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه إجراء أساسيا يتوقف عليه تمكينها من الاطلاع على حقيقة الوثيقة القضائية موضوع الطعن وممارسة رقابتها عليها.
- عدم ترتيب الفصل 134 م م م ت لجزاء صريح عند عدم تقديم نسخة الحكم لا يمنع من تسليط جزاء الرفض شكلا متى تعلق الإخلال بإهمال إجراء أساسي وفقا لمقتضيات الفصل 14 م م م ت.
- لا يصلح التمسك بجريان العمل على إمهال الطاعن لتدارك عدم الإدلاء بنسخة الحكم أساسا لاعتبار الرفض الشكلي غير وجيه متى ثبت التزام المحكمة بمقتضيات الفصل 134 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.