الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القرار 45558 تاريخه :04/12/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 27 ديسمبر 2016 والمرفوع من الاستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب من مكتب ***** والشركاء نيابة عن : الشركة ***** ***** ***** ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45558 بتاريخ 04/12/2017 : بطلان عريضة افتتاح الدعوى عند عدم تعيين المدعى عليه بتسميته الاجتماعية على نحو يثير الشك في هويته
Principe juridique
- يترتب بطلان عريضة افتتاح الدعوى إذا انطوت على خطإ أو نقص في بيان اسم المدعى عليه من شأنه أن يثير الشك في هويته وأن يحول دون تحقق الغاية من التبليغ المتمثلة في علم الخصم بإجراءات التقاضي وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
- لا يزول بطلان عريضة الدعوى الناشئ عن الخلل في بيان اسم المدعى عليه إلا بحضور المدعى عليه أو محاميه متى كان الخلل من الصنف الذي يتدارك بالحضور، أما عند التخلف فإن المحكمة تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبه.
- يعد تحرير عريضة افتتاح الدعوى بواسطة محام شرطا إجرائيا جوهريا لرفع الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، ولا يكفي مجرد ذكر اسم محام أو اتخاذ مكتبه محل مخابرة لإثبات استيفاء هذا الشرط ما لم تتضمن العريضة ما يفيد تحريرها بواسطة محام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.