Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45491 بتاريخ 30/04/2024 : الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي سابق لأوانه قبل استنفاد طرق الطعن العادية
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب في الحكم الغيابي ما لم يقع الإعلام به وما لم ينقض أجل الاعتراض، لأن هذا الحكم لا يكون قد استنفذ طرق الطعن العادية ويعد الطعن فيه سابقا لأوانه.
- التعليل الواجب على محكمة الموضوع يتحقق متى تناولت عناصر الدعوى المؤثرة وناقشت الأدلة المتصلة بالإثبات والنفي بما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة سلامة تطبيق القانون، ولا يعد القصور في التعليل قائما لمجرد اختلاف الطاعن مع تقدير المحكمة للأدلة.
- لا يلتزم قاضي الموضوع بتعليل قراره عند الحط من العقوبة إلى حدها الأدنى القانوني أو إبدال العقوبة بالسماح الذي يقره القانون، لأن ذلك يدخل ضمن سلطته التقديرية ولا يوجب التعليل إلا إذا نزل بالعقوبة إلى ما دون الأدنى القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 262 م ا ج autres décisions
- احكام الفصول 38 و 39 و 40 من 1975/05/14 المنقح والمتمم بالقانون عدد 6 المؤرخ في 2004/02/03 autres décisions
- مناط الفصل 35 من القانون عدد 40 المؤرخ في 1975/05/14 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر autres décisions
- مناط الفصل 158 م ج autres décisions
- احكام الفقرتين 4 و 8 من الفصل 53 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.