الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمــد لله محكمة التعقيب عدد القضية 45549 تاريخ القرار 27/11/2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/12/2016 تحت عدد 29810 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ضد 1- ***** ***** ***** ***** محل مخابرته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45549 بتاريخ 27/11/2017 : الدفع بعدم قابلية الاستئناف لشرط تعاقدي لا يقبل التعقيب إذا لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على الدفوع القانونية التي سبق إثارتها أمام محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها دفع جديد ما لم يكن متعلقا بالنظام العام.
- لا ينهض دفع سوء تطبيق القانون على أساس شروط تعاقدية أو استثناء ضمان إذا كان هذا الأساس لم يُطرح في الطور الاستئنافي، لأن ذلك يجعله مطعنا جديدا يتعين رده.
- يُشترط لوجوب عرض الملف على ممثل النيابة العمومية أن تكون القضية متعلقة بالدولة أو بالهيئات العمومية (les collectivités publiques)، ولا يستفيد من هذا الإجراء من لا يندرج ضمن هذه الفئة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.