Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45656 بتاريخ 03/01/2024 : وجوب تعليل دائرة الإتهام لرفض تطبيق قانون المصالحة الإدارية
Principe juridique
- يتعين على دائرة الإتهام بصفتها جهة تحقيق من درجة ثانية أن تستكمل الأعمال الإستقرائية اللازمة لكشف الحقيقة كلما تبين لها تقصير في ذلك، ولها أن تأذن ببحث تكميلي بواسطة أحد مستشاريها أو بواسطة قاضي التحقيق.
- يعدّ التفات دائرة الإتهام عن الدفوعات الأساسية المؤثرة في وجه الفصل دون تعليل خرقا لحقوق الدفاع وموجبا لنقض قرارها.
- لا يستبعد تطبيق قانون المصالحة مع الإدارة على أفعال الموظفين العموميين أو أشباههم إلا بعد التثبت من تحقق شروطه السلبية والإيجابية، وخاصة بيان ما إذا كانت الأفعال قد أفضت إلى فائدة لا وجه لها للفاعل من عدمه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.