Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45557 بتاريخ 25/03/2024 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عند تعلّق المطاعن بتقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل كافيا مستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على ما له أصل ثابت بالملف وجاء تعليلها كافيا مستساغا.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية في تقدير الوقائع والأدلة ما دام قاضي الأصل قد وازن بين عناصر الإثبات وانتهى إلى نتيجة معللة.
- يثبت قيام الجريمة متى استندت محكمة الموضوع إلى أدلة متساندة واستخلصت منها أركانها على نحو معلل تعليلا كافيا دون أن يقدح في ذلك اختلاف الطاعن في تقدير مدلول تلك الأدلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.