Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45651 بتاريخ 29/04/2024 : بطلان القرار الاستئنافي عند عدم استيفائه موجبات الفصل في الاعتراضات المحالة عليه
Principe juridique
- يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المثارة ما لم يتعلق الأمر بمخالفة تمسّ النظام العام إذ يتعين عليها عندئذ إثارة موجب البطلان من تلقاء نفسها.
- تعتبر البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون في الحكم الجزائي من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام ويترتب عن الإخلال بها بطلان الحكم.
- يكون القرار الاستئنافي باطلا إذا تعهد بملفات متعددة بعد ضمها ثم أغفل الفصل في أحد الاعتراضات أو لم يبيّن مستنداته ولم يجب عنها بما يحول دون استكمال موجباته القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 291 autres décisions
- 258 autres décisions
- 264 autres décisions
- 172 autres décisions
- 175 autres décisions
- 176 autres décisions
- 177 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 411 من المحلة التجارية autres décisions
- الفصل 55 من م ج autres décisions
- الفصل 131 من م ا ج autres décisions
- الفصل 269 من م ا ج autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.