Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45672 بتاريخ 04/12/2017 : لا يكون الإعلام بالحكم مفتتحا لأجل الطعن إلا إذا تم وفق العنوان المضمن بالحكم ما لم يثبت إشهار تغيير المقر بالسجل التجاري
Principe juridique
- يشترط لاعتبار الإعلام بالحكم مفتتحا لأجل الطعن أن يكون مطابقا للقواعد القانونية المنظمة للإعلام، باعتبار أن سلامة هذا الإجراء تعد ضمانة لتمكين المعني به من ممارسة حقه في الطعن والدفاع.
- يُعتدّ في مواجهة الغير بعنوان الشخص المعنوي المضمن بالحكم ما لم يثبت تغيير ذلك العنوان وإشهاره طبق القانون، ويكون الإثبات عند كون الذات المعنوية مرسمة بالسجل التجاري بالرجوع إلى تنصيصات مضمون السجل التجاري.
- لا تقوم دعوى التحيل في التبليغ على أساس اختلاف المقر إلا إذا ثبت أن الإعلام وقع بغير مقر المعلن إليه قانونا وأن تغيير المقر كان مُشهرا على وجه يجعل الاحتجاج به على الخصم ممكنا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصول 7 و8 و11 و11 مكرر م م م ت-الفصلين 10 و230 م ش ت-الفصل 11 م م م ت فقرة 3-الفصل 11 مكرر م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.