Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45711 بتاريخ 02/04/2024 : الطعن في قرار الاستئناف يفتقر إلى الصفة إذا انصبّ على مطلب ترجيع يبتّ فيه بحكم مستقل
Principe juridique
- لا صفة للطعن بالتعقيب في قرار استئنافي أغفل إدراج المسؤول المدني ضمن لائحة الحكم متى كان طلب ترجيع المحجوز يبتّ فيه بحكم مستقل قابل للاستئناف عند رفضه وفق الإجراءات الخاصة به.
- اختصاص النظر في مسألة ترجيع المحجوز ينعقد لمحكمة الاستئناف بوصفها الجهة القضائية المخوّلة قانونا للبت في الترجيع على معنى النص المنظّم له، بما يمنع إدماج الطعن في الترجيع ضمن الطعن في الدعوى الأصلية.
- تقوم جريمة استعمال عربة مجهزة بلوحة تسجيل تحمل تسجيلا لا يخصها على مجرد الاستعمال المادي للعربة بتلك اللوحة دون اشتراط صفة المالك، بما يجعل الدفع بانحصار التجريم في المالك غير مؤثر.
- تتمتع محكمة الموضوع بالحرية في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها متى جاء تعليلها مستساغا وله أصل ثابت بالأوراق وخلا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو خلل إجرائي يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصلين 185 و 188 م ا ج autres décisions
- الفصل 190م ا ج autres décisions
- الفصلين 88 م ط و 276 م ج autres décisions
- الفصلين 167 و 168 من م ا ج autres décisions
- الفصل 88 م ط autres décisions
- الفصل 72 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.