Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45897 بتاريخ 15/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 45897/202415 janvier 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن بتكليف محام لمباشرة الإجراءات القانونية ولم يودع مستندات الطعن داخل الأجل المحدد قانونا ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. إثبات تسليم نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات القانونية يجعل سريان أجل إيداع مستندات الطعن قائما في حق الطاعن ولا يعذر بعد ذلك بالتخلف عن إتمام موجباته الشكلية.
  3. يترتب عن التصريح بسقوط الطعن بالتعقيب تطبيق الآثار المالية التي يقررها القانون ومنها حجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.