Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45892 بتاريخ 23/01/2023 : قيام مضار الجوار يثبت متى ثبت للخبير أن مصدر الضرر ناشئ عن العقار المتظلم منه
Principe juridique
- يشمل القيام لرفع مضار الجوار كل أصناف المضرة المكدّرة للراحة أو المضرة بالصحة الصادرة عن العقار في حدّ ذاته أو عن وضعه العام أو عن استغلال مالكه له، ولا يُشترط لقبوله إثبات ممارسة نشاط مضر.
- يثبت الضرر في مضار الجوار بالاختبار متى انتهى أهل الخبرة إلى أن مصدر الضرر المدعى به ناشئ عن العقار المتظلم منه، ويجوز عندئذ الحكم برفعه بالطرق الكفيلة بإزالته.
- تقدير ما إذا كانت المضرة من قبيل الأضرار الاعتيادية غير الموجبة لطلب رفعها، وترجيح الحجج والقرائن والأخذ بما تطمئن إليه المحكمة من نتائج الاختبارات، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا له أصل ثابت بأوراق الملف.
- رأي الخبير لا يقيد المحكمة، غير أن الإذن بإجراء الاختبار أو إعادته واعتماد نتيجته بعد التمحيص يدخل في صميم السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إليه إلا إذا انصب الطعن على تحريف الوقائع أو إهمالها أو سوء فهمها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.