Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45990/46000 بتاريخ 16/01/2023 : ثبوت تحريف الوقائع عند الخلط بين الآجال التعاقدية

J P 45990/202316 janvier 2023

Principe juridique

  1. يُعدّ تعليل محكمة الموضوع مُحرِّفا للوقائع إذا بنى استخلاص النكول على خلط بين آجال تعاقدية متميزة منصوص عليها صلب العقد، بما يُفضي إلى ترتيب جزاء غير مؤسس على مضمون الالتزام المتفق عليه.
  2. يستحق الفائض القانوني في الالتزامات الخاصة بأداء مقدار مالي معين بحكم القانون من تاريخ إنذار المدين، ولا يتوقف الحكم به على إثبات ضرر أو على تقدير محكمة الموضوع متى تعلق الطلب بمبلغ محكوم برجوعه.
  3. لا يؤثر الدفع بانعدام الصفة المبني على ادعاء وجود شركة بصدد التكوين إذا لم يثبت قيامها بصفة قانونية، ويبقى حق الغير المدّعي محفوظا بالاعتراض متى ادعى تضرره من الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م م م ت.-الفصل 277 م إ ع-الفصل 278 م ا ع-الفصل 303 من م ا ع-الفصل 305 من م ا ع-الفصل 19 من م م م ت.-الفصل 123 من م ا ع-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 274 من م ا ع-الفصل 273 من م إ ع-الفصل 123 م إ ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.