Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45980 بتاريخ 31/10/2013 : توحيد الآراء القانونية لا يثار بطلب الخصوم إلا في نطاق تصحيح خطأ بيّن
Principe juridique
- توحيد الآراء القانونية بين الدوائر إجراء تنسيقي داخلي تتولاه محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وبمبادرة من الرئيس الأول لإرساء فقه قضاء مستقر في تأويل النصوص القانونية.
- لا صفة للخصوم في إثارة توحيد الآراء القانونية بين الدوائر لأن هذا المسلك لا يفتح بطلب منهم إلا في نطاق تصحيح خطأ بيّن حاصل في قرار إحدى الدوائر وفق ما ضبطه المشرع.
- يكون مطلب الإحالة على الدوائر المجتمعة غير مقبول إذا انصب على نزاع بتّ فيه بصفة نهائية وكان يرمي إلى نقض قرار لمحكمة التعقيب تعلّق بتقدير مسألة موضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.