Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46186 بتاريخ 10/04/2023 : عدم قيام رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للحجج متى كان تعليلها سائغا

J P 46186/202310 avril 2023

Principe juridique

  1. تقدير الحجج والقرائن وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها القضاء.
  2. لا يعد إغفالا للمؤيدات أن تتناول محكمة الموضوع المكاتيب والمراسلات ضمن دراسة شاملة لمختلف وثائق الملف بحسب تسلسلها الزمني لتحديد مدى وفاء كل طرف بالتزاماته التعاقدية.
  3. لا تشترط معاينة تسجيل عقد الوعد بالبيع للاحتجاج به بين طرفيه متى كانت العلاقة التعاقدية غير متنازع فيها ولم تكن الخصومة موجهة ضد الغير وكان الوعد بالبيع غير ناقل للملكية وغير خاضع لإجراء التسجيل الوجوبي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 268 م-الفصل 125 م م م ت-الفصل 242 من مجلة الإلتزامات و العقود-القانون عدد 94 لسنة 2000 المؤرخ في 11-11-2000-قانون البعث العقاري عدد 17 لسنة 0 ة 1990 المؤرخ في 26-02-1990-الفصل 15 (جديد)-الفصل 87 من مجلة التسجيل و الطابع الجبائي-الفصل 20 من م معايم التسجيل و الطابع الجبائي autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.