Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46033 بتاريخ 30/01/2023 : نقض قرار الموضوع عند قصور التعليل المفضي إلى الامتناع عن استكمال وسائل التحقيق اللازمة لحسم النزاع
Principe juridique
- سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تظل مقيدة بتعليل مستوفى مستمد من أوراق الملف وقائم على أسس واقعية وقانونية وعلى فهم صحيح للمؤيدات دون تحريف.
- يتعين على محكمة الموضوع مناقشة تصريحات الأطراف وفحصها والرد عليها بدلالات ثابتة مستخلصة مما حوته مظروفات القضية، ويعد إغفال ذلك قصورا في التعليل يعيب القرار.
- إذا أحجمت محكمة الموضوع عن ممارسة صلاحياتها القانونية في كشف الحقيقة بعدم استكمال الأبحاث والاستقراءات الضرورية لاستبيان وجه الفصل في النزاع، كان تعليلها غير مستساغ ومخالفا للقانون بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- احكام الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- وما بعده autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.