Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46088 بتاريخ 17/04/2023 : اختصاص لجنة المسح الإجباري ينتفي بثبوت إخراج العقار من نطاق المسح بحكم مسحي
Principe juridique
- اختصاص لجنة المسح الإجباري في النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية يفترض ثبوت شمول العقار بقرار فتح عمليات المسح وتحديد صبغته والتثبت من كون محل النزاع مشمولا بأعمال التحديد.
- يجوز تقديم المؤيدات المتعلقة بالاختصاص الحكمي لأول مرة بطور التعقيب وقبولها لاعتمادها متى تعلقت بدفع يهم النظام العام.
- متى ثبت صدور حكم مسحي بإخراج العقار من نطاق أعمال لجنة المسح الإجباري فإن دعوى كف الشغب المتعلقة به لا تخضع لمقتضيات التخلي لفائدة لجنة المسح الإجباري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.