Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46088 بتاريخ 17/04/2023 : اختصاص لجنة المسح الإجباري ينتفي بثبوت إخراج العقار من نطاق المسح بحكم مسحي

J P 46088/202317 avril 2023

Principe juridique

  1. اختصاص لجنة المسح الإجباري في النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية يفترض ثبوت شمول العقار بقرار فتح عمليات المسح وتحديد صبغته والتثبت من كون محل النزاع مشمولا بأعمال التحديد.
  2. يجوز تقديم المؤيدات المتعلقة بالاختصاص الحكمي لأول مرة بطور التعقيب وقبولها لاعتمادها متى تعلقت بدفع يهم النظام العام.
  3. متى ثبت صدور حكم مسحي بإخراج العقار من نطاق أعمال لجنة المسح الإجباري فإن دعوى كف الشغب المتعلقة به لا تخضع لمقتضيات التخلي لفائدة لجنة المسح الإجباري.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/02/1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.