Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46028 بتاريخ 10/01/2024 : بطلان الحكم عند خلوه من المستندات الواقعية
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي تضمينه موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة حتى يكون مكتفيا بذاته وقابلا لرقابة محكمة القانون.
- يترتب عن خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بإيراد البيانات الجوهرية بالحكم بطلانه بوصفها من النظام العام تطبيقا لقاعدة البطلان عند مخالفة الإجراءات الأساسية.
- يعد الحكم غير مكتف بذاته إذا اضطر من يطلع عليه إلى الاستعانة بوثائق خارجة عنه لفهم الوقائع أو منطوقه، بما يمنع ممارسة الرقابة على سلامة الاستخلاص القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 258 وما بعده من . م ا ج-الفصل 4 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.