Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46028 بتاريخ 10/01/2024 : بطلان الحكم عند خلوه من المستندات الواقعية

J P 46028/202410 janvier 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم الجزائي تضمينه موضوع التهمة والمستندات الواقعية والقانونية ولو في صورة الحكم بالبراءة حتى يكون مكتفيا بذاته وقابلا لرقابة محكمة القانون.
  2. يترتب عن خرق القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بإيراد البيانات الجوهرية بالحكم بطلانه بوصفها من النظام العام تطبيقا لقاعدة البطلان عند مخالفة الإجراءات الأساسية.
  3. يعد الحكم غير مكتف بذاته إذا اضطر من يطلع عليه إلى الاستعانة بوثائق خارجة عنه لفهم الوقائع أو منطوقه، بما يمنع ممارسة الرقابة على سلامة الاستخلاص القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م ا ج-الفصل 4 من قانون 1992/5/18 المتعلق بالمخدرات-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.