Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46031 بتاريخ 30/01/2023 : قصور التعليل المانع من رقابة محكمة التعقيب يوجب النقض

J P 46031/202330 janvier 2023

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الناحيتين الواقعية والقانونية ركن جوهري لسلامتها ولا يعد الحكم قانونيا إلا إذا تضمن عناصر النزاع وأدلته وأجاب عن الدفوع الجوهرية المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يكون التعليل معيبا متى جاء مبهما أو مجملا أو متناقضا على نحو لا يبيّن الأساس الذي انبنى عليه القضاء ولا يكشف عن مواطن الضعف في الحكم المنقوض ولا يحدد سبب اعتبار الدعوى في غير طريقها.
  3. قصور التعليل الذي يحول دون معرفة القاعدة القانونية الواجبة التطبيق أو مدى ارتكاز الحكم على أسباب واقعية وقانونية منتجة يعد هدرا لحق الدفاع ويعرض القرار للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.