Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46393 بتاريخ 06/03/2023 : رفض التعقيب متى انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الحجج دون قيام موجب قانوني للنقض
Principe juridique
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن متى كان تعليلها سائغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- إثبات توفر شرط الحصول على قرض بنكي يقتضي الإدلاء بما يفيد تقديم مطلب للقرض وما يثبت ربط الجهة الممولة إسناده باستظهار وثيقة بعينها، أما التمسك المجرد بوجود الشرط دون مؤيد فلا ينهض لإثبات إخلال المتعاقد الآخر بالتزام حسن النية.
- إجراء التخلي الوارد عند تقديم مطلب في التسجيل طبق الفصل 331 من مجلة الحقوق العينية يقتصر على النزاعات الاستحقاقية ولا يمتد إلى الدعاوى المدنية.
- السهو المادي المتعلق ببيانات الهوية في الحكم لا يوجب النقض متى أمكن تداركه بمطلب إصلاح طبق أحكام الفصل 256 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.