Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46366 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدّم محامي الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات التي يضبطها القانون.
- يُحتسب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه تسلّما قانونيا ثابت الأثر بالملف، ويُعدّ عدم احترام هذا الأجل إخلالا بقواعد الإجراءات الأساسية يرتّب السقوط.
- المسقطات وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها متى تبيّن لها تحقق موجب السقوط المرتبط بمخالفة الآجال والإجراءات المقررة لمباشرة الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.