Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46333 بتاريخ 02/11/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لطلبات استكمال الأبحاث
Principe juridique
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى إعادة مناقشة محكمة الموضوع في مدى جدوى استكمال الأبحاث أو إجراء وسائل تحقيق إضافية، لأن ذلك يدخل في نطاق الجدل الموضوعي الخارج عن رقابتها.
- تقدير ما تعتمد عليه محكمة الموضوع لتكوين قناعتها من عناصر الإثبات وما تقرره من إجراءات التحقيق يعد من مسائل الواقع التي لا تصلح سببا للتعقيب متى لم يثبت خرق قاعدة قانونية.
- متى انحصرت أوجه الطعن في منازعة محكمة الموضوع في اختياراتها في البحث والتحقيق دون بيان مخالفة قانونية، اعتبرت مستندات الطعن واهية ويتجه ردها تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.