Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46413 بتاريخ 13/03/2023 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهى إليها.
- لا يكون النعي بسوء التأويل أو تحريف الوقائع مقبولا إذا كان المقصود منه مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للمنفعة وتطبيقها للنص القانوني على ضوء ما استقر لديها من وقائع مستخلصة من الملف.
- تكييف التصرف النافع لغيره بما يرتب التزاما على المستفيد يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على فهم صحيح لوقائع الدعوى ومؤيداتها وطبقت القانون عليها تطبيقا سليما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 72 و 74 من م ا ع autres décisions
- الفصل 71 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1155 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.