Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46365 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
- تتولى المحكمة إثارة المسقطات من تلقاء نفسها متى كانت وجوبية قانونا، ولو لم يتمسك بها الخصوم.
- مخالفة القواعد الأساسية المتعلقة بالآجال التي رتب المشرع على خرقها سقوط الطعن توجب الحكم بعدم قبول التعقيب شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.