Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46365 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 46365/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. تتولى المحكمة إثارة المسقطات من تلقاء نفسها متى كانت وجوبية قانونا، ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. مخالفة القواعد الأساسية المتعلقة بالآجال التي رتب المشرع على خرقها سقوط الطعن توجب الحكم بعدم قبول التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج-الفصل 13 من م م م ت-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.