Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46504 بتاريخ 27/02/2024 : فساد التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع موازنة أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يمنع مراقبة سلامة النتيجة القانونية

J P 46504/202427 février 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، غير أن ذلك يبقى مشروطا بتعليل سليم ومتسق مع النتيجة دون تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
  2. يعد تعليل الأحكام شرطا جوهريا لسلامتها، ويكون التعليل فاسدا إذا جاء عاما مجردا أو أغفل عناصر مؤثرة أفرزتها الأبحاث ولم يدرسها لاستخلاص آثارها القانونية بما يحول دون مراقبة محكمة التعقيب لسلامة الاستنتاج.
  3. لا تقوم جريمة الوشاية الباطلة إلا بثبوت كذب الوشاية وعدم صدقها، ويستدل على ذلك بحفظها حفظا قانونيا لعدم وجود جريمة أو لتخلف أركانها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.