Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46555 بتاريخ 26/02/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تلقي الكاتب عريضة الطعن وتسليم وصل بها

J P 46555/202426 février 2024

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الطعن بالتعقيب أن تُقدَّم عريضته حضوريا إلى كاتب المحكمة الذي أصدر الحكم أو القرار المطعون فيه بما يمكّنه من توقيعها والتنصيص على تاريخ تقديمها وترسيمها وتسليم وصل متضمن لذلك التاريخ باعتبار هذه الإجراءات دليلا قانونيا على صدور الطعن من صاحبه وصحة ترسيمه.
  2. يُعدّ عدم تلقي كاتب المحكمة لعريضة الطعن وعدم تسليم وصل بها إخلالا بإجراء أساسي من إجراءات الطعن يترتب عنه سقوطه والحكم برفضه شكلا.
  3. يهدف اشتراط حضور الطاعن أو نائبه أمام كاتب المحكمة عند رفع الطعن إلى قطع الجدل حول ثبوت تقديم الطعن من صاحب الشأن وتمكين محكمة التعقيب من مراقبة تاريخ الطعن وصحة ترسيمه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.