Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46679 بتاريخ 17/05/2017 : دعوى مضار الجوار تقوم بثبوت ضرر غير مألوف رغم احترام المسافة القانونية

J P 46679/201717 mai 2017

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام الفصل 174 من م ح ع يقتصر على صورة مخالفة الإحداثات لشرط المسافة القانونية الدنيا، لأن ضرر الكشف يكون مفترضا بمجرد ثبوت مخالفة المنع دون حاجة لإثبات مضرة فعلية.
  2. إذا كان طلب الإزالة مؤسسا على المضرة فقط دون قيام مخالفة للمسافات القانونية، وجب استبعاد الفصل 174 من م ح ع وتطبيق الفصل 99 من م اع باعتباره يؤسس المسؤولية على التعسف في استعمال الحق متى ثبت ضرر غير مألوف وغير محتمل طبق الفصل 100 من م ا ع.
  3. لا تعارض بين الفصل 99 من م اع والفصل 174 من م ح ع لأن لكل منهما مجالا وآلية قانونية مختلفة، فالأول يفترض إثبات الضرر والثاني يعفي منه عند مخالفة الفعل الممنوع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 174 فقرة ثانية من م ح ع-الفصل 99 من م اع-الفصل 100 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.