Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46679 بتاريخ 17/05/2017 : دعوى مضار الجوار تقوم بثبوت ضرر غير مألوف رغم احترام المسافة القانونية
Principe juridique
- تطبيق أحكام الفصل 174 من م ح ع يقتصر على صورة مخالفة الإحداثات لشرط المسافة القانونية الدنيا، لأن ضرر الكشف يكون مفترضا بمجرد ثبوت مخالفة المنع دون حاجة لإثبات مضرة فعلية.
- إذا كان طلب الإزالة مؤسسا على المضرة فقط دون قيام مخالفة للمسافات القانونية، وجب استبعاد الفصل 174 من م ح ع وتطبيق الفصل 99 من م اع باعتباره يؤسس المسؤولية على التعسف في استعمال الحق متى ثبت ضرر غير مألوف وغير محتمل طبق الفصل 100 من م ا ع.
- لا تعارض بين الفصل 99 من م اع والفصل 174 من م ح ع لأن لكل منهما مجالا وآلية قانونية مختلفة، فالأول يفترض إثبات الضرر والثاني يعفي منه عند مخالفة الفعل الممنوع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 174 فقرة ثانية من م ح ع-الفصل 99 من م اع-الفصل 100 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.