Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46633 بتاريخ 19/03/2024 : اختصاص النيابة العمومية بإثارة الدعوى العمومية في مخالفات استغلال المقاطع المستثناة من الصلح
Principe juridique
- استثناء بعض الجرائم من نطاق الصلح المقرر لفائدة الوزير المشرف على النشاط المقطعي يقتضي عدم ترتيب أي أثر لهذا الصلح على قيام الدعوى العمومية بشأنها.
- لا يثبت للوزير المشرف على النشاط المقطعي اختصاص في إثارة الدعوى العمومية متى تعلق الأمر بجرائم مستثناة من الصلح، بما يجعل سلطة الإثارة والممارسة منعقدة للنيابة العمومية وحدها.
- تكون إجراءات التتبع سليمة قانونا عند إحالة المحاضر مباشرة إلى النيابة العمومية في الجرائم التي لم يمنح فيها المشرع للوزير سلطة الصلح أو حفظ الملف.
Textes appliqués
- الفصل 38 من القانون المؤرخ في 1989/2/22 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع autres décisions
- الفصل 30 منه autres décisions
- الفصلين 30 و 32 من هذا القانون autres décisions
- الفصل 20 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.