Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46636 بتاريخ 19/2/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به

J P 46636/202419 février 2024

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة وضمانات المحاكمة العادلة.
  2. يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام بالطعن سقوط الحق في الطعن متى ورد الالتزام به بصيغة آمرة ضمن أحكام إجراءات التعقيب.
  3. تعلّق مخالفة الإجراءات الأساسية بالنظام العام يجيز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني المترتب عنها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.