Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46636 بتاريخ 19/2/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إعلام المعقب ضده به
Principe juridique
- يعدّ إعلام المعقب ضده بحصول الطعن بالتعقيب إجراءً جوهريا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه وتحقيق مبدأ المواجهة وضمانات المحاكمة العادلة.
- يترتب عن الإخلال بإجراء الإعلام بالطعن سقوط الحق في الطعن متى ورد الالتزام به بصيغة آمرة ضمن أحكام إجراءات التعقيب.
- تعلّق مخالفة الإجراءات الأساسية بالنظام العام يجيز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها وترتيب الأثر القانوني المترتب عنها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.