Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46848 بتاريخ 18/12/2017 : خضوع سقوط الدعاوى الشغلية للتقادم السنوي الخاص من تاريخ انتهاء علاقة الشغل

J P 46848/201718 décembre 2017

Principe juridique

  1. تخضع الدعاوى الناشئة بين المؤجرين والعمال إلى أجل سقوط خاص مدته عام واحد يبتدئ من تاريخ انتهاء علاقات الشغل، ولا محل لاعتماد قواعد تقادم مغايرة متى وُجد النص الشغلي الخاص.
  2. لا يكون التمسك بأحكام الفصل 403 من مجلة الإلتزامات والعقود وجيها في مادة النزاعات الشغلية متى كان المشرّع قد أفرد لها تنظيما خاصا بالفصل 147 من مجلة الشغل.
  3. لا يقوم تناقض موجب للنقض لمجرد اختلاف أساس التقدير بين أصناف المستحقات المحكوم بها متى كان القضاء قد ميّز بين المنح الشغلية المقدّرة عن سنة العمل الأخيرة وبين الفارق في الأجر باعتباره تعويضا عن نقص في الأجر الأساسي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 403 م ا ع-الفصل 175 سادسا م م م ت-الفصل 147 م ش-الفصل 403 م ا ع-الفصلين 147 و148 م ش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.