Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46667 بتاريخ 06/05/2024 : الطعن بالتعقيب يرفض إذا انبنى على مجادلة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع والأدلة دون بيان موطن خرق القانون

J P 46667/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في الاجتهاد وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية لا تعفيه من واجب تبرير رأيه تبريرا صحيحا بإبراز سند الدليل الذي اعتمده وتماسكه ومؤداه إلى النتيجة التي انتهى إليها.
  3. الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة لإعادة طرح الدعوى موضوعا، وإنما يقتصر على مراقبة السلامة القانونية للحكم، فيتعين أن تُبنى أسبابه على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه لا على مجرد منازعة المحكمة في فهم الوقائع وتقدير الأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.