Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46751 بتاريخ 27/02/2023 : احتساب أجل سقوط دعوى التعويض ينطلق من تحقق العلم الجازم بمن تسبب في الضرر

J P 46751/202327 février 2023

Principe juridique

  1. تبليغ المؤيدات المصاحبة لعريضة الدعوى يتحقق وفق أحكام الفصلين 69 و 71 من م م م ت، ولا يلتزم المدعي بتبليغ خصمه بالمؤيدات التي تضاف لاحقا بملف القضية بعد الجلسة التحضيرية الأولى.
  2. أجل سقوط دعوى التعويض المحدد بالفصل 125 من م تامين لا يحتسب من تاريخ الضرر إلا إذا اقترن بعلم المتضرر علما جازما بمن تسبب فيه، ويبدأ احتسابه من تاريخ تحقق هذا العلم الجازم عند تعذر تحديد المسؤول إلى حين انتهاء الأبحاث.
  3. صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يمثل الدولة ولا يعد من قبيل الهيئات العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت، فلا يكون عرض ملف القضية على النيابة العمومية إجراء وجوبيا لمجرد كون الصندوق طرفا في النزاع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م ت-الفصلين 69 و 71 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 125 من م تامين-الفصل 396 من م ا ع-الفصل 251 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.