Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46882 بتاريخ 27/03/2023 : اختصاص محكمة مكان العقار في دعوى غرامة الحرمان باعتبارها مستثناة من قواعد القانون العام
Principe juridique
- تُعدّ دعاوى غرامة الحرمان المؤسسة على الفصل 27 من القانون عدد37 لسنة 1977 من الدعاوى المستثناة من أحكام القانون العام بمقتضى الفصل 31 من نفس القانون، فلا يُعمل فيها بقاعدة مقرّ المطلوب الواردة بالفصل 30 من م م م ت.
- عند سكوت الفصل 27 عن تعيين المحكمة المختصة ترابيا، يُستخلص الاختصاص من الترابط بين أحكام الفصول 28 و29 و31 من القانون عدد37 لسنة 1977 بما يفضي إلى إسناد النظر لمحكمة الجهة الكائن بها العقار.
- يُستفاد من الفصل 19 من نفس القانون، بإحالته على الشروط الواردة بالفصل 28 وإسناده تقدير الغرامة على الحساب إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة الكائن بها العقار، أن محكمة مكان العقار هي المرجع الترابي المختص بالنظر في طلب غرامة الحرمان.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 27 و 28 و 29 و 31 من قانون الأكرية التجارية-الفصل 30 من م م م ت-القانون عدد37 لسنة 1977-الفصل 532 م ا ع-القانون عدد 37 لسنة 1977-العنوان الثاني من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 28 و29 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 19 من نفس القانون-الفصل 28 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.