Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46801 بتاريخ 01/04/2024 : يرفض مطلب التعقيب إذا انحصرت أسبابه في مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة

J P 46801/20241 avril 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. لقاضي الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص النتيجة القانونية متى كان ذلك مبررا بتعليل صحيح يبيّن تماسك سند الدليل وكونه مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها بعد الإحاطة بجميع عناصر الدعوى.
  3. الطعن بالتعقيب ليس درجة ثالثة للتقاضي الموضوعي فلا يقبل إذا اقتصرت أسبابه على مجادلة محكمة الأصل في فهم الوقائع وتقدير الأدلة دون بيان وجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو الإفراط في السلطة أو عدم الاختصاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.