Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47036 بتاريخ 22/02/2023 : عدم قبول دعوى الاستحقاق عند قيام نزاع منشور في إبطال سند التملك
Principe juridique
- يعدّ النزاع المنشور حول إبطال سند التملك الذي تقوم عليه دعوى الاستحقاق مسألة أولية ذات تأثير مباشر وحاسم على وجه الفصل في الاستحقاق بما يجعل البتّ في الدعوى قبل حسمها غير سديد.
- يكون الحكم برفض دعوى الاستحقاق لسبقها لأوانها متجها متى ثبت للمحكمة وجود قضية مدنية مستقلة في إبطال السند لازالت على بساط النشر واعتمدت في ذلك مؤيدا له أصل ثابت بالملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان التعليل سائغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.