Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46746 بتاريخ 30/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس الموضوع

J P 46746/202430 avril 2024

Principe juridique

  1. إنّ اشتراط عدم سبق القاضي النظر في الموضوع يندرج ضمن تكريس مبدأ حياد القاضي بما يقتضي خلوّ ذهنه من فكرة مسبقة قد تؤثر في وزن حجج الخصوم وزنا مجردا.
  2. تُعدّ مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء الرأي في نفس موضوع الدعوى عيبا يخلّ بمجرى العدالة ويرتّب البطلان باعتبارها من الأخطاء البيّنة بالمعنى الإجرائي.
  3. عند ثبوت مشاركة من سبق منه النظر في الموضوع ضمن هيئة الحكم يتعيّن نقض القرار المطعون فيه والإحالة لإعادة النظر فيه من قبل هيئة أخرى دون التعرّض لأصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.