Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46746 بتاريخ 30/04/2024 : بطلان الحكم الجزائي عند مشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس الموضوع
Principe juridique
- إنّ اشتراط عدم سبق القاضي النظر في الموضوع يندرج ضمن تكريس مبدأ حياد القاضي بما يقتضي خلوّ ذهنه من فكرة مسبقة قد تؤثر في وزن حجج الخصوم وزنا مجردا.
- تُعدّ مشاركة القاضي الذي سبق له إبداء الرأي في نفس موضوع الدعوى عيبا يخلّ بمجرى العدالة ويرتّب البطلان باعتبارها من الأخطاء البيّنة بالمعنى الإجرائي.
- عند ثبوت مشاركة من سبق منه النظر في الموضوع ضمن هيئة الحكم يتعيّن نقض القرار المطعون فيه والإحالة لإعادة النظر فيه من قبل هيئة أخرى دون التعرّض لأصل النزاع.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 258 و 264 من ق ج autres décisions
- الفصل 192 فقرة 3 من م مم ت autres décisions
- الفصل 103 من الدستور autres décisions
- الفصل 272 من م ا ج autres décisions
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.