Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46866 بتاريخ 02/04/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يقتضي قيام موجب قانوني معتبر

J P 46866/20242 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتكييف الأفعال الإجرامية واستخلاص النتائج القانونية من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى بنيت على تعليل سليم غير محرّف للوقائع وغير هاضم لحقوق الدفاع وله سند صحيح ضمن مستندات الملف.
  2. سلامة التعليل تُعد شرطا جوهريا لقوة القرار القضائي، ولا يستقيم القرار قانونا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية على نحو يبرز وجه انطباق الحكم على الأساس المعتمد دون ضعف أو خدش في البناء المنطقي.
  3. الأصل في الإنسان البراءة، وبناء عليه لا يُشترط لإعمال امتيازات تقدير العقوبة قيام قرينة على نقاوة السوابق، ويقع على النيابة العمومية إن تمسكت بخلاف ذلك عبء السعي لإثارة ما يدعم دفعها في الإبان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.