Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47296 بتاريخ 09/01/2023 : ثبوت مماطلة المدين يتحقق بمجرد التأخر عن الوفاء في الأجل التعاقدي دون أن يزيله الوفاء اللاحق

J P 47296/20239 janvier 2023

Principe juridique

  1. تأخير المدين عن تنفيذ التزام محدد بأجل يجعله مماطلا بمجرد انقضاء الأجل ما لم يثبت سببا صحيحا يبرر التأخير.
  2. الوفاء اللاحق للمدين عبر عرض الخلاص أو تأمين المبلغ لا ينفي قيام المماطلة السابقة ولا يحول دون ترتيب آثارها متى لم يقدم المدين مبررا مشروعا للتأخير.
  3. خيار الدائن بين طلب الفسخ أو الغصب لا يجعله ملزما باستنفاد طريق الغصب أو إثبات استحالة التنفيذ قبل رفع دعوى الفسخ متى ثبتت مماطلة المدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.