Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47264 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان تعليل محكمة الموضوع كافيا
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف.
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من قيام محكمة الموضوع بتمحيص الأدلة والقرائن وإسناد قضائها بتعليل كاف مستساغ دون أن يمتد ذلك إلى مناقشة وجدانها في وزن الوقائع.
- إذا انحصرت مطاعن المعقب في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع وأدلتها فإن الطعن يكون نقاشا موضوعيا يتعين رفضه.
Textes appliqués
- الفصل 294 autres décisions
- الفصل 292 autres décisions
- الفصل 258 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.