Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47264 بتاريخ 22/04/2024 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع متى كان تعليل محكمة الموضوع كافيا

J P 47264/202422 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان اجتهادها مؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف.
  2. تنحصر رقابة محكمة التعقيب في التثبت من قيام محكمة الموضوع بتمحيص الأدلة والقرائن وإسناد قضائها بتعليل كاف مستساغ دون أن يمتد ذلك إلى مناقشة وجدانها في وزن الوقائع.
  3. إذا انحصرت مطاعن المعقب في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للوقائع وأدلتها فإن الطعن يكون نقاشا موضوعيا يتعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.