Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47279 بتاريخ 08/04/2024 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني يستوجب قيام جهة الطعن بإثبات مانعه القانوني عند الاعتراض على منحه

J P 47279/20248 avril 2024

Principe juridique

  1. تقدير مقدار العقاب من مشمولات محكمة الموضوع ويخرج عن رقابة محكمة التعقيب ما دام مؤسسا على تسبيب له مأخذ صحيح من الواقع والقانون.
  2. رقابة محكمة التعقيب عند منح تأجيل تنفيذ العقاب البدني تنحصر في التثبت من توفر شروط الفصل 53 مجلة جزائية فقرة 13 باعتباره رقابة على حسن تطبيق القانون لا على ملاءمة العقاب.
  3. مجرّد التمسك بخلو الملف من بطاقة السوابق لا يكفي لإبطال تأجيل التنفيذ ما لم تقدّم جهة الطعن ما يفيد سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة أو ما يثبت قيام مانع قانوني من التأجيل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.