Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47245 بتاريخ 19/03/2024 : إبدال العقوبة السجنية بخطية يكون صحيحا متى احترمت المحكمة سقف التعويض المقرر قانونا
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة وتكييف الأفعال الإجرامية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام القرار معللا تعليلا سليما غير محرف للوقائع ومراعيا لحقوق الدفاع.
- التعليل يعد شرطا جوهريا في سلامة القرار القضائي ولا يكتسب القرار قوته القانونية إلا إذا كان مبناه سليما وشاملا للعناصر الواقعية والقانونية اللازمة لتأسيس النتيجة التي انتهى إليها.
- إبدال العقاب السالب للحرية بخطية مالية يكون صحيحا عند تفعيل أحكام الفصل 53 من ق ج متى التزمت المحكمة بالحد الأقصى المقرر قانونا للتعويض والمتمثل في عدم تجاوز ضعف الأقصى المعين للجريمة.
Textes appliqués
- الفصول 261 و 263 و 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصلين 87 و 291 من ق ج autres décisions
- الفص 53 من ق ج autres décisions
- الفقرة 7 من الفصل المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.