Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47520 بتاريخ 29/09/2023 : رفض الطعن في قرار حفظ التهمة متى كان تقدير الأدلة معللا تعليلا مستساغا
Principe juridique
- يكون قرار حفظ التهمة سليما من جهة التعليل متى تولت الجهة القضائية مناقشة عناصر الإثبات وتبيان أسباب ترجيح ما يفيد البراءة على ما يفيد الإدانة بتعليل مستساغ ومنطقي له أصل بالأوراق.
- تنتفي الجريمة التي يشترط القانون لقيامها تحقق الإيلاج الجنسي إذا لم يثبت هذا العنصر المادي، ولا تكفي ادعاءات أو روايات يعتريها الشك لإقامة الإدانة.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها مما يدخل في نطاق الوجدان الخالص للجهة القضائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل قانونيا مستساغا ولم يتضمن خرقا للقانون أو تحريفا للوقائع أو هضما لحق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 227 جديد م ج-الفصل 150 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.