Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47509 بتاريخ 18/03/2024 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد حجية محاضر الضابطة العدلية دون بيان موجب قانوني
Principe juridique
- يتعين على القاضي الجزائي أن يكيّف الوقائع على ضوء نص الإحالة تعليلا كافيا مبنيا على بناء منطقي مستساغ وخاليا من التحريف أو التناقض أو إهمال عناصر الدعوى.
- تخضع المحاضر والتقارير المحررة طبق القانون من مأموري الضابطة العدلية لحجية قانونية إلى أن يثبت ما يخالفها، ولا يجوز استبعادها إلا بمناقشتها وبيان موجب الاستبعاد وإسناده إلى كتابة أو شهادة شهود.
- يعد الحكم قاصر التعليل متى اقتصر على إنكار المتهمين وأهمل باقي القرائن والحجج الثابتة بالأوراق دون تفنيدها أو بيان سبب استبعادها، بما يمنع محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.