Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47438 بتاريخ 13/02/2023 : نقض الحكم عند تبني نتيجة الاختبار دون بيان العناصر الفنية المعتمدة للترجيح
Principe juridique
- تقدير أعمال أهل الخبرة وإن كان من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فإنه يظل مشروطا بتعليل قضائها تعليلا قانونيا سليما مستمدا مما له أصل ثابت بالملف ودون هضم لحقوق الدفاع.
- اعتماد محكمة الموضوع لنتيجة الاختبار يقتضي التثبت من الطريقة الفنية التي توصل بها الخبير إلى النتيجة ومناقشة المؤاخذات الفنية الجوهرية المثارة بشأنها، وإلا كان التعليل ضعيفا وقاصرا موجبا للنقض.
- عند وجود تقارير اختبار متعارضة حول عناصر فنية مؤثرة في القسمة، يتعين على المحكمة بيان أسباب ترجيحها لأحدها على الآخر وعدم الاكتفاء بتعليل عمومي، ضمانا لبيان مصلحة الشركاء وتحقيق شرط الاستغلال بأكثر منفعة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 119 من م ح ع-الفصل 120 من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.