Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47526 بتاريخ 19/01/2024 : حفظ تتبع مسك واستعمال مدلس عند عدم ثبوت العلم بالتدليس
Principe juridique
- لدائرة الإتهام سلطة تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة ولها باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية سلطة تناول الوقائع وإضفاء التكييف القانوني المناسب عليها بشرط تعليل قرارها تعليلا قانونيا وواقعيا مؤديا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تكون المحكمة ملزمة بالتقيد برأي الخبراء ولها أن تتبنى النتيجة التي توصلوا إليها كلا أو بعضا أو تستبعدها متى عللت ذلك، باعتبار أن الاختبار من وسائل الاستقراء التي تدخل ضمن عناصر الملف التي يرجع إليها للترجيح بين الأدلة.
- لا تقوم جريمة مسك واستعمال مدلس في حق من لم يثبت علمه بتدليس السند موضوع المسك أو الاستعمال، ويكون حفظ التتبع وجيها متى اقتصرت الحجج على مجرد ثبوت التدليس دون قيام قرائن كافية على العلم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.