Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47430 بتاريخ 06/02/2024 : بطلان القرار الجزائي عند عدم تطابق لائحته مع المستندات القانونية بما يمس مصلحة المتهم
Principe juridique
- يشترط لسلامة القرار الجزائي أن يكون تعليله مستوفيا للعناصر الهامة ومطابقا للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع، وإلا فقد القرار قوته القانونية.
- عدم تضمين القرار للتنصيصات الواجبة قانونا، وخاصة نص الحكم بما يحقق تطابقه مع المستندات القانونية من حيث المتهمين والجرائم والعقوبات، يعد إخلالا جوهريا يترتب عنه البطلان متى مسّ مصلحة المتهم.
- التضارب بين لائحة القرار ومستنداته القانونية لا يعد من قبيل الأخطاء المادية القابلة للإصلاح، ولا يغني عنه ما يرد بمحضر الجلسة متى كانت اللائحة غير مطابقة للمستندات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.