Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 47553 بتاريخ 05/06/2023 : قيام المماطلة بمضي الأجل التعاقدي دون تنبيه

J P 47553/20235 juin 2023

Principe juridique

  1. إذا تضمّن العقد أجلا معيّنا لتنفيذ الالتزام فإن المماطلة تقوم بمجرد انقضاء ذلك الأجل دون حاجة إلى تنبيه صريح أو منح أجل جديد.
  2. لا يجوز للمحكمة تعديل نطاق الالتزامات التي حدّدها المتعاقدان في العقد بإضافة التزام بالتنبيه غير منصوص عليه متى كان الأجل التعاقدي كافيا لترتيب آثار الإخلال.
  3. الغصب على الوفاء في التزام تعاقدي يفترض أن يكون طالب التنفيذ العيني قد وفّى أو عرض وفاء التزاماته في الإبّان المحدد بالعقد وإلا انتفت جدية مطالبته بالتنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.