Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47543 بتاريخ 04/06/2014 : سلطة محكمة الأصل في تطبيق ظروف التخفيف تشمل إعفاء ذي الشبهة من عقوبة السجن متى رأت موجبا لذلك
Principe juridique
- تعليل الأحكام شرط جوهري لصحتها ولا تكتسب القرار قوته القانونية إلا إذا تضمن العناصر الواقعية والقانونية اللازمة لإبراز ثبوت الجريمة أو نفيها وفق دلالات مستمدة من أوراق القضية.
- تقدير العقوبة من حيث نوعها ومقدارها من مسائل السلطة التقديرية لقضاة الأصل ما دام قضاؤهم معللا وله أساس من الواقع والقانون.
- لا يمنع القانون الديواني من إعمال ظروف التخفيف، ويجوز للمحكمة عند توفر موجبها الحط من الخطايا المالية إلى ما لا يقل عن ثلث المبلغ الأدنى كما يجوز إعفاء ذي الشبهة من عقوبة السجن أو تأجيل تنفيذها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.