Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47407 بتاريخ 07/05/2024 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الوقائع مشروطة بثبوت تحريفها أو فساد التعليل
Principe juridique
- تقدير الوقائع وفهمها واستخلاص النتائج القانونية بما في ذلك تكييف الأفعال الإجرامية من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من قبل محكمة التعقيب ما لم يقم دليل على تحريف الوقائع أو خرق النص القانوني.
- يشترط لقبول النعي المتعلق بضعف التعليل أن يثبت أن محكمة الموضوع لم تبن قرارها على تعليل صحيح متماسك ومؤسس على مستندات سليمة ضمن الطلبات، وإلا اعتبر الطعن مجرد مجادلة في تقدير الأدلة.
- إذا كان القرار المطعون فيه قد بين أركان الجريمة المسندة واستند إلى الأبحاث وتصريحات منسوبة بالملف دون تحريف، فإن أسباب الطعن تعجز عن النيل من سلامته الواقعية والقانونية ويتعين رد مطلب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.