Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47653 بتاريخ 16/05/2017 : لا يقوم الشغب الموجب لكفه إلا إذا ثبتت ممانعة مادية غير مشروعة صادرة عن المدعى عليه
Principe juridique
- قيام دعوى كف الشغب يقتضي ثبوت صدور اعتداء مادي أو ممانعة غير مشروعة منسوبة للمدعى عليه تمس مباشرة حق الغير في الحيازة أو الانتفاع، ولا يكفي في ذلك مجرد استعمال حق التقاضي أو الالتجاء إلى القضاء لاتخاذ إجراءات وقتية.
- الحائط القائم على حد فاصل بين عقارين يفترض فيه الاشتراك متى استقر كفاصل قديم بين المحلين، وأي بناء عليه يظل خاضعا لحدود الحق المشترك بما يمنع الاستئثار بكامل سمكه على وجه يلحق ضررا بحق الشريك.
- تقرير الخبير لا يكون حجة بذاته إلا بقدر ما يبين عناصر النزاع الفنية بيانا دقيقا ويستند إلى معاينات وأسباب واضحة، ولا يصح تأسيس الإلزام على استنتاجات مرسلة لا تُبرز وجه الشغب ولا تحدد مظاهره.
- التعليل يكون معيبا إذا تضمن تناقضا بين ما تقرره المحكمة من معطيات قانونية ثابتة وبين النتيجة التي تنتهي إليها، بما يجعل منطوقها غير مؤسس على مقدمات متناسقة تتيح رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 72 م ح ع-الفصلين 53 و112 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.